السيد أحمد الموسوي الروضاتي

638

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا كانت يدان على ملك فقالا للحاكم أقسم بيننا وكان لهما بينة قسمه بينهما * إذا كانت يدان على ملك ولم تكن لهم بينة غير اليد ولا منازع قسمه الحاكم بينهما - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 232 ، 233 : المسألة 30 : كتاب آداب القضاء : إذا كانت يد رجلين على ملك ، فقالا للحاكم : أقسم بيننا . فإن كان لهما بينة أنه ملكهما قسمه بينهما بلا خلاف ، وان لم يكن لهما بينة غير اليد ولا منازع هناك قسمه أيضا بينهما عندنا . . . دليلنا : أن ظاهر اليد عندنا يدل على ذلك ، فجاز أن يقسم بذلك كالبينة . . . * لا يجوز للحاكم أن يأخذ الأجرة على الحكم من الخصمين أو من أحدهما - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 233 ، 234 : المسألة 31 : كتاب آداب القضاء : لا يجوز للحاكم أن يأخذ الأجرة على الحكم من الخصمين ، أو من أحدهما ، سواء كان له رزق من بيت المال أو لم يكن . . . دليلنا : عموم الأخبار الواردة في أنه يحرم على القاضي أخذ الرشا والهدايا ، وهذا داخل في ذلك ، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، وأيضا إجماع الفرقة على ذلك ، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك حرام . * إذا حضر وادعى اثنان معا عند الحاكم في حالة واحدة وادعيا معا في حالة واحدة كل واحد على صاحبه من غير أن يسبق أحدهما بها واحدة يقدم من هو على يمين صاحبه * القرعة في كل أمر مجهول - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 234 : المسألة 32 : كتاب آداب القضاء : إذا حضر اثنان عند الحاكم معا في حالة واحدة ، وادعيا معا في حالة واحدة كل واحد منهما على صاحبه ، من غير أن يسبق أحدهما بها . روى أصحابنا أنه يقدم من هو على يمين صاحبه . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . ولو قلنا بالقرعة كما ذهب إليه أصحاب الشافعي كان قويا ، لأنه مذهبنا في كل أمر مجهول . * إذا ادعى حقا على كامل عاقل حاضر حي وأقام بذلك شاهدين عدلين حكم له بذلك ولا يجب عليه اليمين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 236 : المسألة 35 : كتاب آداب القضاء : إذا ادعى حقا على كامل عاقل ، حاضر غير غائب ، حي غير ميت ، وأقام بذلك شاهدين عدلين ، حكم له بذلك ، ولا يجب عليه اليمين . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * القضاء على الغائب مطلقا جائز - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 238 ، 400 : المسألة 38 : كتاب آداب القضاء :